الصادرة من أئمّة أهل البيت ، غاية الأمر يحتمل وجودها في الواقع غير واصلة إليه ، ومن المعلوم عدم جواز رفع اليد عن الدليل باحتمال التخصيص.
والحاصل : انّ المستنبط بعد الفحص إمّا يقطع بأنّ المعلوم بالإجمال هو المعلوم بالتفصيل من المخصِّصات والمقيّدات لا غير ، وإمّا يحتمل انطباقه على ما حصله ، وعلى كلتا الصورتين لا يبقى علم إجمالي بوجود المخصص وراء ما وقف عليه ، غاية الأمر يحتمله.
٥. الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي
إنّ حمل الكلام الظاهر في معنى ، على أنّ المتكلّم أراد هذا ، تفسير له بالرأي.
أقول : روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار ». (١)
فالاستدلال بهذا الحديث المتضافر على أنّ حمل الظاهر في معنى ، على أنّه المراد ، من قبيل التفسير بالرأي ، استدلال غير تام ، وذلك لأنّ « التفسير بالرأي » مركبة من لفظين :
١. التفسير.
٢. الرأي.
أمّا الأوّل : فهو مأخوذ من « فسّر » المشتق بالاشتقاق الكبير من « السفر » وهو الكشف والظهور ، يقال : أسفر الصبح : إذا ظهر ، وأسفرت المرأة عن وجهها : إذا كشفته.
__________________
١. راجع الوسائل ١٨ الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٧٦ ؛ ولاحظ ٦٦ و ٦٧ و ٧٨ وبقية أحاديث الباب ....