ونتيجة ذلك هي ان الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه وحال الإتيان بالمهم ، غاية الأمر ثبوته في هذا الحال على وجهة نظرنا بالإطلاق ، حيث قد ذكرنا غير مرة ان الإهمال في الواقع غير معقول ، فمتعلق الحكم في الواقع اما هو ملحوظ على وجه الإطلاق بالإضافة إلى جميع الخصوصيات حتى الخصوصيات الثانوية ، واما هو ملحوظ على وجه التقييد بشيء منها ولا ثالث لهما. وعليه فإذا استحال أحدهما وجب الآخر ، وحيث ان في المقام التقييد بالوجود والعدم محال ، فالإطلاق واجب ، وعلى وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) من جهة انحفاظ المؤثر في ظرف تأثيره واقتضائه هدم عصيانه.
وعلى هذا فالأمر بالأهم لا يسقط في ظرف عصيانه ، فاذن يجتمع الأمران في زمان واحد ـ وهو زمان عصيان الأهم ـ اما الأمر بالمهم فلتحقق شرطه ، واما الأمر بالأهم فلعدم سقوطه بالعصيان.
نعم لو كان الواجب الأهم آنياً لسقط الأمر به بالعصيان في الآن الأول ، ولكن لا من ناحية ان العصيان مسقط له ، بل من ناحية عدم تمكن المكلف من امتثاله والإتيان بمتعلقه خارجاً في الآن الثاني ، لانتفائه بانتفاء موضوعه في ذلك الآن ، وبعده لا يبقى مجال وموضوع للامتثال. وقد تقدم ذلك سابقاً بشكل واضح ، وقلنا هناك ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام ، فان ما كان محلا للكلام ـ هنا ـ هو ما لا يمكن إثبات الأمر بالمهم إلا بناء على القول بالترتب ، ومع الإغماض عنه يستحيل إثبات الأمر به ، وفي هذا الفرض لا مانع من ذلك ، فان المانع منه هو فعلية الأمر بالأهم ، وبعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من فعلية الأمر بالمهم أصلا ، وحيث ان المفروض ـ هنا ـ سقوط الأمر بالأهم في الآن الثاني بسقوط موضوعه (وهو القدرة) فلا محذور في تعلق الأمر بالمهم في ذلك الآن أصلا.
نعم إذا كان الواجب المهم أيضاً آنياً فيدخل في محل النزاع ولا يمكن إثبات