الذين لهما ثالث فلا يتم. وقد تقدم ذلك بشكل واضح فلا نعيد.
وأما القسم الثالث وهو التزاحم في موارد اجتماع الأمر والنهي على القول بالجواز مع فرض عدم المندوحة في البين فهو داخل في القسم الرابع ، وهو ما إذا كان التزاحم من جهة التلازم الاتفاقي بين الفعلين في الخارج ، ضرورة ان التزاحم في موارد الاجتماع على هذا القول أيضا من ناحية التلازم بين متعلق الأمر ومتعلق النهي في الوجود الخارجي ، فاذن لا معنى لجعله قسما على حدة.
ونتيجة ما ذكرناه هي ان الصحيح تقسيم التزاحم إلى ثلاثة أقسام :
الأول ـ ما إذا كان التزاحم ناشئاً من عدم قدرة المكلف اتفاقاً.
الثاني ـ ما إذا كان الحرام مقدمة لواجب.
الثالث ـ ما إذا كان ناشئاً من التلازم الاتفاقي بين فعلين في الخارج.
اما القسم الأول ـ فقد تقدم الكلام فيه بصورة مفصلة.
بقي شيء قد تعرض له شيخنا الأستاذ (قده) وهو ان التزاحم إذا كان بين واجبين طوليين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة عقلا ، فان لم يكن الواجب المتأخر أهم من الواجب المتقدم فقد ذكر (قده) انه يتقدم الواجب المتقدم على المتأخر ، فلا وجه للتخيير أصلا ، ولكن قد ذكرنا سابقاً انه لا وجه لما أفاده (قده) هنا بل المتعين فيه التخيير ، فان المتقدم زماناً إنما يكون مرجحاً إذا كان كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، لا فيما إذا كان مشروطا بها عقلا ، فانه لا فرق فيه بين ان يكون التزاحم بين واجبين عرضيين أو طوليين أصلا ، واما إذا كان الواجب المتأخر أهم من الواجب المتقدم فقد ذكر (قده) أن في هذه الصورة تقع المزاحمة بين وجوب الواجب المتقدم ووجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر في ظرفه ، وبما ان الثاني أهم من الأول فيتقدم عليه ، وهذا ظاهر.
وإنما الكلام والإشكال في انه هل يمكن الالتزام بالترتب في هذا الفرض أعني جواز تعلق الأمر بالواجب المتقدم مترتباً على عصيان الأمر المتعلق بالواجب