محرزة ، والكبرى ـ وهي كفاية قصد الملاك في وقوع الشيء عبادة ـ ثابتة ، فالنتيجة من ضم أحدهما إلى الأخرى هي ذلك. الثالث ـ اختصاص الوجوب بخصوص الحصة المقدورة من جهة حكم العقل باعتبار القدرة في متعلقه ، أو من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك. الرابع ـ ان الملاك تابع للإرادة الإنشائية المتعلقة بفعل ، دون الإرادة الجدية ، فانها قد تخالف الأولى ـ كما في المقام ـ فان الإرادة الإنشائية تعلقت بالجامع ، والإرادة الجدية تعلقت بحصة خاصة منه ، وهي الحصة المقدورة.
والجواب عن ذلك نقضاً وحلاً ، اما نقضاً فبعدة من الموارد :
الأول ـ ما إذا قامت البينة على ملاقاة الثوب ـ مثلا ـ ثم علمنا من الخارج بكذب البينة ، أو عدم ملاقاة الثوب للبول ، ولكن احتملنا نجاسته من جهة أخرى ، كملاقاته للدم ـ مثلا ـ أو نحوه ، فحينئذ هل يمكن الحكم بنجاسة الثوب من جهة البينة المذكورة ، بدعوى ان الاخبار عن ملاقاة الثوب للبول اخبار عن نجاسته بالدلالة الالتزامية ، لأن نجاسته لازمة لملاقاته للبول ، وبعد سقوط البينة عن الحجية بالإضافة إلى الدلالة المطابقية من جهة مانع لا موجب لسقوطها بالإضافة إلى الدلالة الالتزامية ، لعدم المانع عنها أصلا ، ولا نظن ان يلتزم بذلك أحد حتى من يدعى بان سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية عنها ، وهذا واضح جداً.
الثاني ـ ما إذا كانت الدار ـ مثلا ـ تحت يد زيد ، وادعاها عمرو وبكر ، وأخبرت بينة على انها لعمرو ، وأخرى على انها لبكر فتساقطت البينتان من جهة المعارضة بالإضافة إلى مدلولهما المطابقي ، فلم يمكن الأخذ بهما ولا بإحداهما فهل يمكن عندئذ الأخذ بالبينتين في مدلولهما الالتزامي ، وهو عدم كون الدار لزيد بدعوى ان التعارض بينهما إنما كان في مدلولهما المطابقي لا في مدلولهما الالتزامي ، وبعد سقوطهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي لم يكن موجب لرفع اليد عنهما في