ذا ملاك كذلك ، بناء على تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد الواقعيتين غاية الأمر : ان دلالته على وجوبه دلالة بالمطابقة ، وعلى كونه ذا ملاك دلالة بالالتزام. وهذه الدلالة بناء على مسلك العدلية لازمة لدلالة كل دليل دل على وجوب شيء أو حرمته أو كراهة شيء أو استحبابه ، وعليه فإذا تعلق الأمر بفعل غير مقيد بالقدرة في مقام الإثبات كشف ذلك عن وجوبه بالدلالة المطابقية ، وعن كونه ذا ملاك بالدلالة الالتزامية ، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية لحكم العقل باعتبار القدرة في فعلية التكليف لم تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية.
أو فقل : ان اللازم وان كان تابعاً للملزوم في مقام الثبوت والإثبات ، إلا انه ليس تابعاً له في مقام الحجية. والوجه فيه هو ان الإخبار عن الملزوم ينحل إلى إخبارين : أحدهما اخبار عن الملزوم ، والآخر اخبار عن اللازم ، ودليل الاعتبار يدل على اعتبار كليهما معاً ، وعندئذ إذا سقط الاخبار عن الملزوم عن الحجية من جهة قيام دليل أقوى على خلافه فلا وجه لرفع اليد عن الإخبار عن اللازم ، لعدم المانع له أصلا. وفيما نحن فيه وان كان كشف الأمر عن وجود ملاك في فعل تابعاً لكشفه عن وجوبه في مقام الإثبات والدلالة ، إلا انه ليس تابعاً له في مقام الحجية ، فان حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف ، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار إنما يصلح للتقييد بالقياس إلى الدلالة المطابقية فيوجب رفع اليد عنها دون الدلالة الالتزامية ، ولا موجب لرفع اليد عن إطلاقها أصلا. إذ المفروض ان كل واحد من الظهورين حجة في نفسه ، فرفع اليد عن أحدهما لمانع لا يوجب رفع اليد عن الآخر ، فان رفع اليد عنه بلا مقتض وسبب.
ونتيجة ذلك عدة أمور : الأول ـ ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً لا بقاء. الثاني ـ ان الملاك قائم بالجامع بين الحصة المقدورة وغيرها ، ولازم ذلك صحة الفرد المزاحم ، فان الصغرى ـ وهي كونه تام الملاك ـ