التكليف ولم يكن قبيحاً عنده ، فان ملاك حكم العقل ـ باعتبار القدرة في ظرف الامتثال وفي موضوع حكمه وهو لزوم إطاعة المولى وامتثال أمره ونهيه بمقتضى قانون العبودية والمولوية ـ إنما هو قبح توجيه التكليف إلى العاجز عنه في مرحلة الامتثال ، فالعبرة إنما هي بالقدرة في تلك المرحلة سواء أكان قبلها قادراً أم لم يكن فوجود القدرة قبل تلك المرحلة وعدمه على نسبة واحدة بالقياس إلى حكم العقل. وهذا ظاهر.
ونتيجة مجموع ما ذكرناه امران :
الأول ـ ان القدرة ليست شرطاً للتكليف ومأخوذة في متعلقه لا باقتضاء نفسه ولا بحكم العقل.
الثاني ـ انها شرط لحكم العقل بلزوم الامتثال والإطاعة ومأخوذة في موضوع حكمه ، اذن فلا مقتضى لاختصاص الفعل بالحصة الاختيارية أصلا.
قد يتوهم ان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره وان لم يكن مستحيلاً ولكنه لغو محض إذ المكلف لا ينبعث إلا نحو المقدور ولا يتمكن إلا من إيجاده ، إذن ما هي فائدة تعلقه بالجامع.
ويرده ما ذكرناه هناك من ان فائدته سقوط التكليف عن المكلف بتحقق فرد منه في الخارج بغير اختياره وإرادته ، لانطباق الجامع عليه وحصول الغرض القائم بمطلق وجوده به ، ولا يفرق بينه وبين الفرد الصادر منه باختياره وإرادته في حصول الغرض وسقوط التكليف ، لأن مناط ذلك انطباق الطبيعي المأمور به على الفرد الخارجي وهو مشترك فيه بين الفرد الصادر منه بالاختيار والصادر منه بغيره.
وقد تبين لحد الآن انه لا مانع من تعلق التكليف بالجامع بين الحصة المقدورة وغيرها أصلا.