عنوان المعصية عليه أم لم يحرز.
واما العصيان بما هو مع قطع النّظر عن تركه وعدم الإتيان به واقعاً فلا يصلح ان يكون شرطاً له ومصححاً لتعلقه به. واما مع انضمامه به فهو كالحجر في جنب الإنسان ، فان المصحح له واقعاً إنما هو تركه خارجاً ، بداهة انه أساس إمكان الترتب ونقطة دائرة إمكانه ، لما عرفت من استحالة تعلق الأمر به في غير تلك الحال.
واما ما تكرر في كلماتنا من أن فعلية الأمر بالمهم مشروطة بعصيان الأمر بالأهم فمن جهة انه عنوان يمكن الإشارة به إلى ما هو شرط في الواقع ـ وهو ترك الأهم ـ غالباً ، لا من ناحية انه شرط واقعاً وله موضوعية في المقام ، إذن فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) هنا لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنى صحيح أبداً.
وعلى هذا الأساس لا مانع من الالتزام بالترتب في هاتين المسألتين ودفع الإشكال المتقدم به. غاية الأمر ان الترتب فيهما حيث انه على خلاف القاعدة فيحتاج وقوعه إلى دليل والدليل موجود هنا وهو الروايات الصحيحة الواردة فيهما وذلك لا ينافي دفع الإشكال بشكل آخر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وعلى ضوء ما حققناه قد تبين انه لا أصل للركيزة الثانية والثالثة (وهما عصيان الأمر بالأهم ، والعلم بعصيانه) ولا دخل لهما في صحة الترتب أصلا.
نعم الّذي ترتكز عليه صحة الترتب وجوازه هو ترك الإتيان بما تعلق الخطاب المترتب عليه بما هو ترك ، وإحراز ذلك الترتب في الخارج.
وعلى هذا الأساس لا بد من التفصيل بين الموارد الثلاثة المتقدمة أعني بها الشبهات البدوية والشبهات قبل الفحص والموارد المهمة وموارد العلم الإجمالي بالالتزام بجريان الترتب فيما عدا الأولى ، وعدم جريانه فيها. فهاهنا دعويان :
الأولى ـ عدم جريان الترتب في موارد الشبهات البدوية.
الثانية ـ جريانه في ما عداها.