ولكنه إذا أخذ ذلك الماء يخرج منها بهذا المقدار ثانياً. وهكذا. أو إذا كان عنده مقدار من الماء لا يفي لوضوئه أو غسله ، ولكنه يعلم بنزول المطر بعد صرفه في غسل الوجه أو الرّأس من جهة اخبار المعصوم عليهالسلام به أو من طريق آخر ففي هذه الموارد وما شاكلها جميعاً لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل ، بناء على كفاية القدرة التدريجية ، كما هو الصحيح. وقد تقدم ان العقل مستقل بكفايتها وان حكم العقل بذلك لم يدع مجالا لتوهم اعتبار القدرة الفعلية في مقام الامتثال ، لتكون نتيجته سقوط وجوب الوضوء أو الغسل في تلك الموارد ، وانتقال الوظيفة إلى التيمم.
ومثال الثاني ما إذا كان الماء ملكا لغيره ولم يرض بالتصرف فيه إلا بالأخذ منه بمقدار غرفة لا يفي إلا لغسل الوجه فحسب ، ولكنه يعلم بأنه يرضى بعد غسل وجهه بالاخذ منه ثانياً وثالثاً. وهكذا كما عرفت. أو إذا كان هناك مانع آخر لا يتمكن معه من الوضوء أو الغسل إلا تدريجاً ، ففي كل ذلك لا مناص من الالتزام بوجوب الوضوء أو الغسل. كما تقدم بصورة واضحة.
ومثال الثالث ما إذا كان الماء في الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة ، ولم يتمكن المكلف من تفريغه في إناء آخر ، كما هو مفروض الكلام ـ هنا ـ أو ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة ، فوقتئذ لو عصى المكلف وارتكب المحرم بالاغتراف من تلك الأواني ، فلا محالة يتمكن من الوضوء بمقدار غسل الوجه أو من الغسل بمقدار غسل الرّأس ـ مثلا ـ ولكنه لما علم بأنه يعصى ويغترف منها ثانياً وثالثاً ، وهكذا علم بأنه قادر على الوضوء أو الغسل بالتدريج. وعليه فلا مناص من الحكم بوجوبه بناء على الأساسين المتقدمين هما : كفاية القدرة التدريجية في مقام الامتثال ، والالتزام بإمكان الترتب وجوازه.
ومن ذلك يظهر ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من بطلان الوضوء أو الغسل في هذا الفرض لا يمكن المساعدة عليه. والوجه في ذلك هو ان ما ذكره (قده)