الانتزاعية العقلية ، بمعنى ان العقل يحكم باللزوم عند اعتبار المولى فعلا ما على ذمة المكلف مع عدم نصبه قرينة على الترخيص في تركه. ومن الظاهر انه أشدّ بساطة من الاعراض فلا يعقل له جنس ولا فصل ، وعلى الثالث فهو من المجعولات الشرعية. ومن الواضح انها في غاية البساطة ولا يعقل لها جنس وفصل. نعم المنع من الترك لازم للوجوب لا انه جزؤه.
وعلى تقدير كون الوجوب مركباً فلا يعقل ان يكون مركباً من المنع من الترك لما عرفت من ان بغض الترك كما لا يمكن أن يكون عين حب الفعل كذلك لا يمكن أن يكون جزؤه.
وقد تحصل من ذلك ان النزاع في عينية أمر بشيء للنهي عن ضده أو جزئيته له لا يرجع إلى النزاع في معنى معقول.
واما القول الثالث : وهو القول بان الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده العام فقد ذهب إليه جماعة ولكنهم اختلفوا في ان الاقتضاء هل هو على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص بان يكون نفس تصور الوجوب كافياً في تصور المنع من الترك ، من دون حاجة إلى أمر زائد ، أو انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم على قولين؟ فقد قرب شيخنا الأستاذ (قده) القول الأول ، وقال : انه لا يبعد أن نكون دلالته على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص ، وعلى تقدير التنزل عن ذلك فالدلالة الالتزامية بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم مما لا إشكال فيه ولا كلام.
والتحقيق هو : عدم الاقتضاء. والوجه في ذلك هو ان دعوى استلزام الأمر بشيء النهي عن تركه باللزوم البين بالمعنى الأخص واضحة الفساد ، ضرورة ان الآمر ربما يأمر بشيء ويغفل عن تركه ولا يلتفت إليه أصلا ، ليكون كارهاً له فلو كانت الدلالة على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص لم يتصور غفلة الآمر عن الترك وعدم التفاته إليه في مورد من الموارد ، ومن هنا قد اعترف هو (قده) أيضاً ببداهة إمكان غفلة الآمر بشيء عن ترك تركه فضلا عن ان يتعلق به طلبه ، وهذا منه