نحكم بصحة الفرد المزاحم ، وإلا فلا. نعم بناء على ما ذكره (قده) من اشتماله على الملاك صح الإتيان به من هذه الناحية أيضا من غير حاجة إلى الالتزام بصحة الترتب.
واما بناء على ما حققناه في ذلك البحث ـ من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من تقابل العدم والملكة ، بل هو من تقابل التضاد. ومن هنا قلنا ان استحالة تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بقيد خاص تستلزم كون الإطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضرورياً ـ فتلك الصورة خارجة عن محل النزاع وغير داخلة في كبرى باب التزاحم.
والوجه في ذلك ما ذكرناه غير مرة من ان معنى الإطلاق هو رفض القيود وعدم دخل شيء منها في متعلق الحكم واقعاً ، لا الجمع بينها ودخل الجميع فيه ، وعليه فمعنى إطلاق الواجب الموسع هو ان الواجب صرف وجوده الجامع بين المبدأ والمنتهى ، وعدم دخل شيء من خصوصيات وتشخصات افراده فيه ، فالفرد غير المزاحم كالفرد المزاحم في عدم دخله في متعلق الوجوب وملاكه أصلا ، فهما من هذه الجهة على نسبة واحدة.
أو فقل : ان متعلق الحكم في الواقع اما مطلق بمعنى عدم دخل شيء من الخصوصيات فيه واقعاً من الخصوصيات المنوعة أو المصنفة أو المشخصة أو مقيد بإحداها فلا ثالث ، لاستحالة الإهمال في الواقعيات ، فالملتفت إلى هذه الخصوصيات والانقسامات اما ان يلاحظه مطلقاً بالإضافة إليها أو مقيداً بها ، لأن الإهمال في الواقع غير معقول ، فلا يعقل أن يكون في الواقع لا مطلقاً ولا مقيداً. وعلى هذا فمعنى إطلاق الواجب المزبور هو عدم دخل شيء من تلك الخصوصيات فيه ، بحيث لو تمكن المكلف من إيجاده في الخارج عارياً عن جميع الخصوصيات والمشخصات المزبورة لكان مجزياً ، لأنه أتى بالمأمور به في الخارج ، وهذا معنى الإطلاق كما ذكرناه في بحث تعلق الأوامر بالطبائع. ونتيجة ذلك هي ان الواجب الموسع مطلق بالإضافة