وعليه يترتب ان المكلف إذا لم يصرف الماء في واجب أهم وعصى امره فلا مانع من تعلق الأمر بالوضوء أو الغسل لتحقق موضوعه في الخارج ، وهو كونه واجداً للماء ومتمكناً من استعماله عقلا وشرعاً. اما عقلا فهو واضح واما شرعاً فلان الأمر بالأهم على تقدير عصيانه لا يكون مانعاً.
أو فقل : ان مقتضى إطلاق الآية المباركة أو نحوها ان الوضوء أو الغسل واجب سواء أكان هناك واجب آخر أم لا غاية الأمر انه إذا كان هناك واجب آخر يزاحمه يسقط إطلاق وجوبه لا أصله ، إذ أن منشأ التزاحم هو إطلاقه ، فالساقط هو دون أصل وجوبه الّذي هو مشروط بعدم الإتيان بالأهم ومترتب عليه لعدم التنافي بينه وبين وجوب الأهم كما عرفت ، وعليه فلا موجب لسقوطه أصلا.
وقد تحصل من ذلك ان دعوى عدم جريان الترتب فيما إذا كانت القدرة مأخوذة في الواجب المهم شرعاً تبتنى على الالتزام بأمرين :
الأول ـ دعوى ان الترتب يتوقف على ان يكون المهم واجداً للملاك مطلقاً ، حتى في حال المزاحمة ، أعني بها حال وجود الأمر بالأهم. ومن المعلوم ان هذا إنما يحرز فيما إذا كانت القدرة المعتبرة في المهم عقلية واما إذا كانت شرعية فبانتفاء القدرة ـ كما في موارد الأمر بالأهم ـ ينتفي ملاك الأمر بالمهم لا محالة ، ومعه لا يجري الترتب.
الثاني ـ دعوى ان الأمر بالأهم مانع عن الأمر بالمهم ومعجز عنه شرعاً حتى في حال عصيانه وعدم الإتيان بمتعلقه.
ولكن قد عرفت فساد كلتا الدعويين :
اما الدعوى الأولى فلما سبق من ان الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك في المهم فانك قد عرفت انه لا يمكن إحرازه فيه مع سقوط الأمر حتى فيما إذا كانت القدرة المأخوذة فيه عقلية فضلا عما إذا كانت شرعية ، فبالنتيجة انه لا فرق في جريان الترتب بين ما كانت القدرة معتبرة فيه عقلا وما كانت معتبرة شرعاً فلو كان