أنّه لا دلالة فيها على وجوب المسح بتمام الإصبع ، لتوقّف المسح بالبعض أيضا على إدخال الإصبع ، ولا يمكن إدخال بعض الإصبع ، فيمكن أن يكون لتحصيل المسمّى ، وقد حمل ( عليه ) (١) أيضا كلمات القائلين بالإصبع ، إلاّ أنّ بعضها (٢) مما لا يحتمله.
وربما يعكس ، فيحمل كلام الأوّلين على إرادتهم من المسمّى خصوص الإصبع كما مرّ (٣) ، زعما عدم حصوله إلاّ به.
وهو مع بعده لا وجه له ، سيما مع تصريح بعضهم بالأقلّ (٤).
وقيل : يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، اختاره بعض الأخباريين (٥) ، وهو المروي عن حريز (٦) ، والمحكي عن الفقيه (٧) ، والسيّد في خلافه ، والشيخ في عمل يومه وليلته (٨).
لصحيحة زرارة : « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه مقدار ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها » (٩).
ورواية معمر بن عمر : « يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ،
__________________
(١) أضفناه لاستقامة المعنى.
(٢) وهو كلام التهذيب ١ : ٨٩ فإنه استدل بإطلاق الآية على إجزاء الإصبع. ثمَّ قال : لا يلزم على ذلك ما دون الإصبع ، لأنّا لو خلّينا والظاهر لقلنا ذلك ، ولكن السنّة منعت منه. ونحوه كلام الراوندي في فقه القرآن ١ : ٢٩. نبه عليه في كشف اللثام ١ : ٦٨.
(٣) في قوله قبل سطور : وقد يجمع بينهما ..
(٤) الروضة ١ : ٧٥.
(٥) مفاتيح الشرائع ١ : ٤٤ ، وقال في الحدائق ٢ : ٢٦٥ والى هذا القول يميل المحدّث الأمين الأسترآبادي.
(٦) رجال الكشي : ٣٣٦ و ٣٨٥.
(٧) الفقيه ١ : ٢٨.
(٨) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ١٤٢.
(٩) الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٥. التهذيب ١ : ٧٧ ـ ١٩٥ ، الوسائل ١ : ٤١٦ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٣.