مردود : بعدم الاختصاص ، بل على كونها غاية للممسوح يثبته أيضا ، إذ مقتضى وجوب مسح شيء مغيّى بغاية مسح تمام ذلك الشيء ، كما إذا قال : اكنس من عند الباب إلى الصدر ، وكانت هناك قرينة على عدم إرادة الابتداء من عند الباب ، فيكون الحرفان لتحديد الموضع ، مع أنه يفهم قطعا وجوب كنس جميع ما بين الحدّين ، فدلالة الآية على وجوب المسح إلى الكعب تامّة على التقديرين ، نعم لا يتعيّن الطرف الآخر منها ، ولا ضير فيه للإجماع المركّب.
ويدلّ عليه أيضا : المرويان في الخصال وكشف الغمة ، المتقدّمان في غسل اليدين (١).
وحسنة ابن أذينة المروية في الكافي والعلل في حديث المعراج ، وفيها : « وامسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك » (٢) الحديث.
وفي كتاب الطرف للسيد ابن طاوس بإسناده عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، في شرائع الإسلام ، وعدّ منها : المسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين (٣).
وضعف بعضها بما مرّ منجبر.
وقد يستدلّ أيضا : بالوضوءات البيانية.
وبصحيحة البزنطي : عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، قلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال : « لا إلاّ بكفه كلّها » (٤).
__________________
(١) ص ١٠١ و ١٠٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٨٥ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، علل الشرائع : ٣١٢ ، الوسائل ١ : ٣٩٠ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٥.
(٣) الطرف : ٥ ، الوسائل ١ : ٤٠٠ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٩١ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ـ ١٨٤ ، الوسائل ١ : ٤١٧ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤ ـ بتفاوت ـ راجع التهذيب ١ : ٦٤ ـ ١٧٩.