كما عن السيدين (١) والشهيد (٢) أيضا ، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة كمرسلة الفقيه : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء » (٣).
ورواية مالك بن أعين : « من نسي مسح رأسه ثمَّ ذكر أنه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل ، فليأخذ منه ويمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل ، فلينصرف وليعد الوضوء » (٤).
ورواية خلف : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل فليمسح به » قلت : فإن لم يكن له لحية؟ قال : « يمسح من حاجبه ومن أشفار عينيه » (٥).
واختصاص الأخيرة بحال الصلاة صريحا والثانية ظاهرا ، فيمكن معه أن يكون الأمر بالمسح بالبقية لأجل عدم الخروج منها ، وبالإعادة ، لانتفاء الموالاة مع انتفاء البلل مطلقا.
مدفوع : بمنع توقف تجديد البلّة على الخروج مطلقا ، فهما بإطلاقهما تعمّان الحالين ، مع أنّ الخروج لعدم الطهارة متحقّق.
__________________
(١) السيد المرتضى في الانتصار : ١٩ ، ومسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٧٨ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.
(٢) الذكرى : ٨٦.
(٣) الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠١ ـ ٧٨٨ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٧.
(٥) التهذيب ١ : ٥٩ ـ ١٦٥ ، الاستبصار ١ : ٥٩ ـ ١٧٥ ، الوسائل ١ : ٤٠٧ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ١.