والكافي للحلبي (١) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، والبيان (٢) ، ووالدي العلاّمة رحمهالله.
لاستصحاب بقاء الصحة ، وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين ، بالنصّ كما مرّ (٣) ، بل قيل بالإجماع أيضا (٤) ، وفيه نظر (٥) ، وظاهر الأخبار المصرّحة بالبطلان بجفاف الوضوء (٦) أو ما غسل ، الظاهر في جفاف الجميع أو المحتمل له ، وهو كاف أيضا ، ومفهوم الشرط في قوله : « وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء » وقوله : « وإن لم يكن في لحيته بلل » في مرسلة الفقيه ، ورواية مالك المتقدّمتين (٧) في مسألة المسح بالبلّة ، ولا يضرّ اختصاصهما بالناسي ، لعدم الفاصل ، وصحيحة حريز الآتية (٨).
وخلافا للناصريات ، والسرائر ، وعن المراسم ، والمهذب ، والإشارة (٩) ، فقالوا : هو جفاف العضو السابق المتصل ، لأنّ الموالاة اتباع الأعضاء بعضها بعضا ، فالجفاف وعدمه إنّما يعتبران في العضوين المتّصلين.
ويردّ : بأنّ تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة ، واستلزامها لما ذكر والأول مفقود ، والثاني ممنوع.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٣٣.
(٢) المعتبر ١ : ١٥٧ ، المنتهى ١ : ٧٠ ، التذكرة ١ : ١٩ ، نهاية الأحكام ١ : ٤٩ ، البيان : ٤٩.
(٣) في ص ١٣٦.
(٤) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧١ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٣.
(٥) لأن الإسكافي بل المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلّمه البتة ، وإن سلّمه فهذا لا يصلح دليلا لأنّه يكون مستثنى عن محل النزاع « منه رحمهالله ».
(٦) الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣.
(٧) في ص ١٣٣.
(٨) في ص ١٥٣.
(٩) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٥ ، السرائر ١ : ١٠٣ ، المراسم : ٣٨ ، المهذب ١ : ٤٥ ، الإشارة : ٧١.