والذكرى ، والنفلية ، والبيان (١) ، بل في المبسوط أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق (٢) ، وقيل : إنّه كذلك مع قصد المشروعية ، لعدم ثبوتها (٣).
للشك في شمول الإطلاق له ، سيما مع دلالة ظاهر الرواية الأولى (٤) ـ على ما في غير الكافي ـ على الترتيب ، وسيما مع الترتيب الذكري في كثير من الأخبار.
أقول : إثبات استحباب تقديم المضمضة وإن لم يمكن من الأخبار ، للأصل ، وعدم دلالة الترتيب الذكري على الخارجي ، بل عدم دلالة الفعلي المذكور في الأولى على ما في غير الكافي ، لجواز كونه أحد فردي المستحب ، مع تعارضها بما في الكافي ، ولكن لا بأس بإثباته بالشهرة المحكية وفتوى الأجلّة ، لأنّ المقام مقام المسامحة ، فيكون مستحبا. ولكن لا يثبت منه تقييد استحباب مطلقهما به حتى لا يستحب غير تلك الهيئة ويأثم بقصد المشروعية في غيرها ، إذ استحباب التقديم غير مناف لاستحباب المطلق ، بل غايته أنه مستحب آخر ، فمن تركه أتى بأحد المستحبين. والشك في شمول الإطلاق لو سلّم لم يضرّ ، لمكان الأصل. فالحقّ ـ كما صرّح في اللوامع ـ جواز الأمرين وإن استحب تقديم المضمضة.
ويستحب كونهما باليمنى ، لما تقدّم.
ويجوزان للصائم وإن كان الأفضل له ترك المضمضة ، لمضمرة يونس : « إنّ الأفضل للصائم أن لا يتمضمض » (٥).
__________________
(١) المقنعة ٤٣ ، مصباح المتهجد ٧ ، الوسيلة : ٥٢ ، الجامع للشرائع : ٣٤ ، التحرير ١ : ٨ ، التذكرة ١ : ٢١ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٦ ، الذكرى : ٩٣ ، النقلية : ٦ ، البيان : ٥٠.
(٢) المبسوط ١ : ٢٠.
(٣) القائل هو صاحب الرياض ١ : ٢٦.
(٤) المتقدمة في ص ١٦٨.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٧ الصيام ب ٢٦ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٣.