الأجر للمرتين ، إذ مرادهما أنه لم يؤجر على الوضوء ، بل وضوؤه باطل ، للنهي عنه بخصوصه ، ومفهومه : أنه من لم يزد يؤجر على الوضوء ، وهذا أعم من أن تكون الثانية مستحبة أم لا. أو مرادهما أنه يؤجر على المرتين ، لأنه أحد أفراد المخيّر.
فما ذكره والدي ـ رحمهالله ـ من أنّ ما نسب إليهما من عدم استحباب الثانية خلاف الواقع لذلك ، ليس كذلك.
ثمَّ إنه تبعهما على ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين ، وهو الظاهر من المدارك ، والمنتقى ، والبحار ، والوافي ، والهندي في شرح القواعد (١).
للمستفيضة كالرواية : « الوضوء واحدة واحدة » (٢).
والأخرى : عن الوضوء للصلاة ، فقال : « مرة مرة » (٣).
والثالثة : عن الوضوء ، فقال : « ما كان وضوء علي عليهالسلام إلاّ مرة مرة » (٤). ومثلها الرابعة ، في وضوء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وزاد فيها : « وتوضّأ النبي مرة مرة ، فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به » (٥).
والخامسة : « إنّ الله وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان للذراعين » (٦).
__________________
(١) المدارك ١ : ٢٣٣ ، منتقى الجمان ١ : ١٤٨ ، البحار ٧٧ : ٢٧٣ ، الوافي ٦ : ٣٢١ ، كشف اللثام ١ : ٧٣.
(٢) الكافي ٣ : ٢٦ الطهارة ب ١٧ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٧٥ ـ ١٨٩ بتفاوت يسير ، الاستبصار ١ : ٦٩ ـ ٢١٠ ، الوسائل ١ : ٤٣٥ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٦ أبواب الطهارة ب ١٧ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٢٠٦ ، الاستبصار ١ : ٦٩ ـ ٢١١ ، الوسائل ١ : ٤٣٧ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧ الطهارة ب ١٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٢٠٧ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ـ ٢١٢ ، الوسائل ١ : ٤٣٧ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٧.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥ ـ ٧٦ ، الوسائل ١ : ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١١.
(٦) التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.