السابقة عنه.
وهل يشترط التحريم بكون الممسوس مكتوبا في المصحف ، أو يحرم مسّها ولو في غيره؟ الأحوط بل الأقرب : الثاني ، وفاقا للأكثر كما في اللوامع ، لتنقيح المناط ، ولتحريم مسّها بالاستصحاب لو فصلت آية أو كلمة من المصحف ، ويسري إلى غير المفصول بعدم الفصل.
وتوهّم تغيّر الموضوع خطأ ، لأنّ المفصول مصحف ، ولو شك فيه فتستصحب المصحفية أيضا.
ومنه يظهر الجواب لو عورض استصحاب الحرمة باستصحاب حال العقل.
خلافا للذكرى (١) في الثانية في الدراهم ، للزوم الحرج ، وهو ممنوع ، وخبر ابن مسلم (٢) ، وهو غير دالّ.
نعم ، يشترط في المكتوب في غير المصحف عدم احتمال كونه غير القرآن. فلو احتمله لا يحرم ولو رقم بنية القرآن ، للأصل ، والشك في الصدق ، واحتمال مدخلية الامتياز الخارجي.
نعم ، لو فصل غير الممتاز عن المصحف ، فبقاء الحرمة للاستصحاب محتمل بل راجح ، ولا يسري إلى غيره ، لعدم ثبوت عدم القول بالفصل.
د : الظاهر اختصاص التحريم بالكتابة المتعارفة ، فلا يحرم مسّ ما كتب مقلوبا ، أو محكوكا ، أو غير ظاهر ، وإن ظهر بعد عمل كمقابلة النار ونحوها. وفي الكتابة المجسّمة إشكال ، والاجتناب أحوط.
ولا يختص التحريم بخط دون خط ، فيحرم مسّ المصحف المكتوب بالخط الهندي ، والكوفي ، والعجمي ، من الخطوط المتعارفة. وفي التعدّي إلى الخطوط
__________________
(١) الذكرى : ٣٤.
(٢) المعتبر ١ : ١٨٨ ، الوسائل ١ : ٤٩٢ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٣.