الطهارة بشيء من الصلاة.
خلافا في الأول للمحكي عن المبسوط (١) ، ومال إليه طائفة من مشايخنا (٢) ، فيصلّي بوضوء واحد عدّة صلوات ولا يتوضّأ إلاّ مع البول اختيارا ، لاستصحاب صحة الوضوء مع الشك في الناقضية كما مرّ. وضعفه قد ظهر.
ولظاهر موثّقة سماعة : عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره ، قال : « فليضع خريطة وليتوضّأ وليصلّ ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضّأ منه » (٣).
ولا ظهور لها في مطلوبهم ، لعدم تعيّن الوضوء المأمور به. ولا يفيد التعليل ، إذ لعلّه علّة للعفو عن الخبث أو عن الحدث في الأثناء. ولا آخر الحديث ، لجواز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضّأ البول والغائط.
ولحسنة ابن حازم : في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال : « إذا لم يقدر على حبسه فالله سبحانه أولى بالعذر ، يجعل الخريطة » (٤).
قيل : ترك الاستفصال مع قيام احتمال كون السؤال عن الأحداث والأخباث ، والجواب بأنّه معذور ليس عليه شيء سوى جعل الخريطة ، يفيد عدم كون الخارج حدثا (٥).
وفيه : أنه لم يجب إلاّ بجعل الخريطة لعدم سراية الخبث ، ولم ينف عنه وجوب شيء آخر بأدلّته.
وللمنتهى فيه أيضا ، فأوجب لكلّ صلاة وضوءا إلاّ للعصر والعشاء ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ٦٨.
(٢) الرياض ١ : ٢٥ ، الدرة النجفية : ١٢ ، شرح المفاتيح ( مخطوط ).
(٣) التهذيب ١ : ٣٤٩ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب نواقض الوضوء ب ٧ ح ٩.
(٤) الكافي ٣ : ٢٠ الطهارة ب ١٣ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٢.
(٥) شرح المفاتيح ( مخطوط ).