الوضوء.
وموثّقة أبي بصير : « إن نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل اليمين ثمَّ اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمَّ اغسل رجليك » (١).
وأمّا ما دلّ بظاهره على إعادة الوضوء كخبر ابن حكيم : عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ، قال : « يعيد الوضوء إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضا » (٢).
وموثّقة سماعة : « من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة » (٣).
أو على عدم إعادة ما بعد المنسي كمرسلة الفقيه : عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : « يجزيه أن يبلّه من بعض جسده » (٤).
وصحيحة علي : عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، فقال : « يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها » (٥).
أو على عدم غسل شيء لا المنسي ولا ما بعده كرواية محمّد : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فامضه ولا إعادة عليك فيه » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥ الطهارة ب ٢٢ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٩٩ ـ ٢٥٨ ، الاستبصار ١ : ٧٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٤٥٢ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥ الطهارة ب ٢٢ ح ٩ ، العلل : ٢٨٩ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٤٤٨ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٦.
(٣) التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٦ ، الوسائل ١ : ٤٥١ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٣ ، عيون الأخبار ٢ : ٢٢ ـ ٤٩ ، الوسائل ١ : ٤٧٢ أبواب الوضوء ب ٤٣ ح ١.
(٥) التهذيب ١ : ٩٨ ـ ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٧٣ ـ ٢٢٦ ، قرب الإسناد ١٧٧ ـ ٦٥٠ ، الوسائل ١ : ٤٥٢ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٧.
(٦) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٦.