فلا يصلح (١) للاحتجاج ، لمخالفتها لعمل الكلّ الموجب لشذوذها ، المخرج إيّاها عن الحجية.
مضافا إلى ما في الأوّل ، من عدم الدلالة على الوجوب.
وفي الثاني ، من ظهوره في حال جفاف الكلّ الموجب للإعادة إجماعا بقرينة إعادة الصلاة ، إذ مع الإتيان بها لا يبقى البلل غالبا.
وفي الثالث ، أنه غير دالّ على عدم غسل ما بعده ، فإنّه يحتمل أن يكون المراد الإجزاء في غسل هذا الموضع المنسي ببلّة بعض جسده وعدم الاحتياج إلى ماء آخر.
وفي الرابع ، أنّ الوضوء حقيقة في الغسل ، فمفاده أنه لا يعيد غسل شيء آخر ، ولا ينافي وجوب المسح عليه بعد ذلك.
وفي الخامس ، من الإجمال المسقط للاستدلال ، فإنّ قوله : « ذكرته » كما يمكن أن يراد به تذكّر تركه ، يمكن أن يراد به تذكّر فعله تذكّرا ما ، أي ولو بالاحتمال البعيد ، ولم يتيقّن بتركه. ويكون المراد بقوله : « مضى » الخروج عنه.
وتكون لفظة « من » بيانية أو تبعيضية. والمراد بالمضي الفراغ من الفعل ، فيكون مرجعه إلى الشك بعد الفراغ.
وخالف الإسكافي في إعادة ما بعده إذا كان المتروك دون الدرهم ، واكتفى بغسل المتروك خاصة (٢) ، واستند برواية (٣) غير ثابتة عندنا.
هذا إذا ذكر قبل الجفاف المبطل ، وإلاّ استأنف إجماعا ، ووجهه ظاهر.
__________________
(١) خبر لقوله قبل سطور : واما ما دل بظاهره ..
(٢) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٧.
(٣) نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال : قد روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وابن منصور عن زيد بن علي. ومنه حديث أبي أمامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. وقال الشهيد في الذكرى ـ بعد نقل كلام ابن الجنيد ـ : إن الأصحاب لم يعتبروا مذهب أبي علي والأخبار لم تثبت عندهم. وراجع سنن البيهقي ١ : ٨٤.