كما صرّح به جماعة (١) إذا كان خارجا منه بدون الأوصاف كلاّ أو بعضا ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى إطلاقات وجوب الغسل بالماء الأكبر (٢) ، وعموم موثّقتي سماعة ، المستفاد من ترك الاستفصال :
إحداهما : عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم ، ويجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : « نعم » (٣).
والأخرى : عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم ، قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » (٤).
ولا تعارضها صحيحة ابن أبي يعفور : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ. وينظر فلا يجد شيئا ثمَّ يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال : « إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه » قال : قلت : فما فرق بينهما؟
قال : « لأنّ الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة وقوة ، وإن كان مريضا لم يجئ إلاّ بفتور » (٥).
لأنّ الخارج فيها غير معيّن ، فيمكن أن يكون هو الماء المشتبه.
ومنه يعلم عدم معارضة صحيحة ابن سعد (٦) ورواية ابن أبي طلحة ،
__________________
(١) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٨.
(٢) الوسائل ٢ : ١٨١ أبواب الجنابة ب ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٨ ـ ١١١٩ ، الاستبصار ١ : ١١١ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ٢ : ١٩٨ أبواب الجنابة ب ١٠ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٧ ـ ١١١٨ ، الاستبصار ١ : ١١١ ـ ٣٦٧ ، الوسائل ٢ : ١٩٨ أبواب الجنابة ب ١٠ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٨ الطهارة ب ٣١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٤ ، الاستبصار ١ : ١١٠ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ٢ : ١٩٥ أبواب الجنابة ب ٨ ح ٣ باختلاف في المتن في الجميع.
(٦) الكافي ٣ : ٤٧ الطهارة ب ٣٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٣ ـ ٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٦ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢.