لا لكون الثلاثة صفات لازمة غالبا في الأوّل (١) ، والثاني في الثانيين (٢) ، كما قيل (٣) ، لأنّ المستفاد منها ليس إلاّ الظن ، إذ المفروض عدم حصول العلم بكونه منيا ، وإلاّ فيخرج عن المقام ، والظن غير معتبر ، إذ لا ينقض يقين الطهارة إلاّ بمثله.
بل في الحكم الأوّل (٤) للأوّل (٥) ، لمنطوق الجزء الأوّل من صحيحة علي ، المتقدّمة (٦) ، وفي الثاني له (٧) للأصل ، مضافا إلى منطوق جزئها الثاني في بعض أفراده (٨) مع مفهوم الأوّل فيه أيضا ، وأمّا مفهومه في غيره ومفهوم الجزء الثاني فلتعارضهما وعدم المرجّح لا اعتبار بهما ، فالمرجع في موردهما هو الأصل.
ثمَّ هذه الصحيحة وإن شملت بظاهرها الثاني ، أي المريض أيضا ، إلاّ أنّه اخرج منها ، لعدم اعتبار الدفق في المريض بالمعتبرة ، فهي مخصصة لها بالصحيح ، إذ اشتراط الحكم بكونه منيا بالدفق كما هو صريحها مخصوص به ، وبقي المريض كالمرأة تحت الأصل. إلاّ أنّه اخرج عن الأصل مع الخروج بالشهوة ، ووجب عليه الغسل ، لصحيحة ابن أبي يعفور ، المتقدّمة (٩).
__________________
(١) يعني الرجل الصحيح.
(٢) يعني مقارنة الشهوة في المريض والمرأة.
(٣) المعتبر ١ : ١٧٧ ، التذكرة ١ : ٢٣.
(٤) يعني بالحكم الأوّل وجوب الغسل فيما اشتمل على الصفات الثلاثة.
(٥) أي للرجل الصحيح.
(٦) في ص ٢٥٤.
(٧) أي الحكم الثاني للرجل الصحيح ، وهو عدم وجوب الغسل في الفاقد.
(٨) أي في بعض أفراد الفاقد وهو الفاقد للشهوة والفتور ، وحاصل المراد أنّ منطوق الجزء الثاني ومفهوم الجزء الأول متوافقان في عدم وجوب الغسل لفاقد الشهوة والفتور ، وأمّا بالنسبة إلى واجد الشهوة والفتور وفاقد الدفع فيتعارض فيه المفهومان فإنّ مقتضى مفهوم الجزء الأوّل عدم وجوب الغسل فيه بينما أنّ مقتضى مفهوم الجزء الثاني وجوب الغسل.
(٩) في ص ٢٥٣.