الشهوة بالعموم من وجه ، والأصل مع عدم كفايته واعتبار الفترة أيضا فيهما ، كما صرّح به في المريض في المعتبر والمنتهى (١) ، ويظهر اعتبارها في المرأة عن بعضهم.
وأمّا اعتبار الدفق مع الشهوة ، كما احتمله في نهاية الإحكام (٢) ، أو اعتبار الثلاثة فيها ، كظاهر النافع (٣) ضعيف. كالقول بكفاية الدفق في الرجل الصحيح ، كما هو المحكي (٤) عن ظاهر نهاية الإحكام والوسيلة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره ، والجملين والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي ومجمع البيان والإصباح والروض وأحكام الراوندي.
ولعلّه لإطلاق الآية (٥) بتوصيف الماء بالدافق.
وضعفه ظاهر ، إذ توصيف بعض أفراد المني ـ وهو ما يتكوّن منه الإنسان ـ بالدافق لا يستلزم اتّصاف جميعها به.
وفي اعتبار رائحة الطلع ، أو العجين رطبا وبياض البيض جافّا ، كالتذكرة (٦) ، والشهيدين (٧) ، والكركي (٨) نافيا عنه الخلاف. أو عدمه ، كالأكثر ، كما في اللوامع ، قولان ، أقواهما : الأخير ، للأصل.
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٧٨ ، المنتهى ١ : ٧٩.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ١٠٠.
(٣) المختصر النافع : ٧ قال : ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن. وتكفي في المريض الشهوة.
(٤) الحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٨ وراجع نهاية الإحكام ١ : ١٠٠ ، الوسيلة : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٢٧ ، الاقتصاد : ٢٢٤ ، المصباح : ٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٠ ، المقنعة : ٥١ ، التبيان ١٠ : ٣٢٤ ، المراسم :ة ٤١ ، الكافي : ١٢٧ ، مجمع البيان ٥ : ٤٧١ ، الروض : ٤٩ ، أحكام الراوندي ( فقه القرآن ) : ٣٢.
(٥) الطارق : ٦.
(٦) التذكرة ١ : ٢٣.
(٧) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٧ ، والبيان : ٥٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧ ، والروض : ٤٩.
(٨) جامع المقاصد ١ : ٢٥٥.