كالأردبيلي (١) ، وظاهر المدارك والكفاية (٢). وفي الأخيرين للمعتبر ، والمنتهى ، والتحرير (٣) أيضا ، ومعظم الثالثة (٤) أيضا.
للأصل المؤيّد بالمروي في المعتبر : يمسّ الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله؟ قال : « لا بأس به وربما فعلت ذلك » (٥) لترك الاستفصال يعم مس الاسم منه أيضا.
خلافا في الأوّل خاصة للكتب الثلاثة المذكورة (٦) ، ونهاية الإحكام (٧) مدّعيا عليه عمل الأصحاب في الثاني ، وانتفاء الخلاف في الرابع.
وفيهما للمقنعة ، وجمل الشيخ ومصباحه (٨) ومختصره ومبسوطه ، والسرائر والمهذب والوسيلة (٩) والإصباح والجامع وأحكام الراوندي والغنية والقواعد والإرشاد والتبصرة (١٠) والكركي (١١) ، والشهيد (١٢) بل الأكثر كما في شرح القواعد
__________________
(١) مجمع الفائدة ١ : ١٣٤.
(٢) المدارك ١ : ٢٨٠ ، الكفاية : ٣ قال : والمشهور تحريم مسّ شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام.
(٣) المعتبر ١ : ١٨٨ ، المنتهى ١ : ٨٧ ، التحرير ١ : ١٢.
(٤) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٥٢ ، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس : ١٦٤ ، وصاحب الحدائق ٣ : ٤٨.
(٥) المعتبر ١ : ١٨٨ ، الوسائل ٢ : ٢١٥ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٤.
(٦) يعني المعتبر والمنتهى والتحرير.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ١٠١.
(٨) المقنعة : ٥١ ولكن فيه تحريم مس أسماء الله فقط ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١ ، مصباح المتهجد : ٨.
(٩) المبسوط ١ : ٢٩ ، السرائر ١ : ١١٧ ، المهذب ١ : ٣٤ ، الوسيلة : ٥٥.
(١٠) الجامع للشرائع : ٣٩ أحكام الراوندي ( فقه القرآن ) ١ : ٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٠ ، القواعد ١ : ١٣ ، ولكن فيه تحريم ما عليه اسم الله فقط ، الإرشاد ١ : ٢٢٥ ، التبصرة : ٨.
(١١) جامع المقاصد ١ : ٢٦٧.
(١٢) البيان : ٦٢ ، الدروس ١ : ٩٦ ، الذكرى : ٣٤.