منهما ، ولا تلزم منه حرمتها حيث إنها عبادة ، لأنّ قراءة القرآن ليست من التوقيفيّات التي لم تتحمل الإباحة والكراهة ، كما مرّ.
وحاصله : أنّ عدم إبقاء الكراهة على المعنى المصطلح فيما يقول به إنّما هو إذا كانت ممّا ثبتت صحته المستلزمة للثواب والمطلوبيّة ، ولم يثبت ذلك فيما نحن فيه.
وتؤيّد المطلوب أيضا الرواية العامية عن علي عليهالسلام : « لم يكن يحجب النّبيّ ـ أو قال يحجزه ـ عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة » (١).
خلافا لجماعة ، فخصّوا الكراهة بالزائد على السبع ، إمّا مطلقا ، كالمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد (٢) ، والكركي (٣) ، وغيرهم (٤) ، لمضمرة سماعة : عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » (٥).
أو مع اشتدادها في الزائد على السبعين ، كما في الشرائع والكفاية (٦) واللوامع والمعتمد ، وغيرها ، لمضمرته الأخرى ، وفيها بدل سبع آيات : سبعين آية (٧).
دلّتا على جواز قراءة ما نقص عن السبع.
ولكونها عبادة لا يكون الجواز فيه إلاّ مع المطلوبية المنافية للكراهة. مع أنّ المستفاد من مفهوم الوصف عدم قراءة الجنب للزائد المحمول على الكراهة ، لضعف القول بالتحريم كما يأتي ، فلا يكون الناقص مكروها.
__________________
(١) سنن ابن ماجه ١ : ١٩٥ ـ ٥٩٤ ، وراجع مستدرك الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الجنابة ب ١٢.
(٢) المعتبر ١ : ١٩٠ ، المختصر النافع : ٩ ، المنتهى ١ : ٨٧ ، القواعد ١ : ١٣.
(٣) جامع المقاصد ١ : ٢٦٩.
(٤) كالمهذب ١ : ٣٤.
(٥) التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٥٠ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢١٨ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٩.
(٦) الشرائع : ٢٧ ، الكفاية : ٣.
(٧) التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٥١ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢١٨ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ١٠.