على الغسل من طريان مزيله ، وللنصوص :
منها صحيحة البزنطي : عن غسل الجنابة ، إلى أن قال : « وتبول إن قدرت على البول ، ثمَّ تدخل يدك في الإناء ثمَّ اغسل ما أصابك منه » (١) الحديث.
ومضمرة ابن هلال : عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : « إنّ الغسل بعد البول إلاّ أن يكون ناسيا ، فلا يعيدنّ الغسل » (٢).
والرضوي : « فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني التي في إحليلك. وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك ، وتنظف موضع الأذى منك » (٣).
والتمسّك بالنبوي : « من ترك البول على أثر الجنابة ، أو شك تردّد بقية الماء في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له » (٤) غير جيّد ، لأنّه يدلّ على رجحانه بعد الجنابة لا قبل الغسل ، فيحصل امتثاله بالبول بعد الغسل إذا اغتسل بعد الجنابة بلا مهلة.
وظاهر تلك الأخبار كلاّ أو بعضا وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ جماعة من علمائنا الأعلام كالسيد والحلّي (٥) والفاضلين (٦) ، والشهيدين (٧) وجلّ من تأخّر (٨)
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٢.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢.
(٤) الجعفريات : ٢١ ، المستدرك ١ : ٤٨٥ أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ١ بتفاوت في المتن.
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ١٨٨ ، السرائر ١ : ١١٨.
(٦) المحقق في المعتبر ١ : ١٨٥ ، والشرائع ١ : ٢٨ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٢٤ ، والمختلف ١ : ٣٢ ، والقواعد ١ : ١٣.
(٧) الأول في الدروس ١ : ٩٦ ، والبيان : ٥٥ ، والثاني في الروضة ١ : ٩٤ ، والمسالك ١ : ٨.
(٨) كالمدارك ١ : ٢٩٨ ، والمفاتيح ١ : ٥٧ ، والكفاية : ٣ ، والرياض ١ : ٣١.