الشيخ وابني حمزة وزهرة (١).
واستدلّوا بما مرّ ، مع الاعتراض عليه.
وهو قويّ جدّا ، للرضوي المتقدّم. ويجاب عن ضعفه بانجباره بما مرّ من الشهرة القديمة والمحكية في الذكرى ، والإجماع المحكيّ.
وحمل كلام الموجبين على الوجوب الشرطي بعيد غايته ، سيما كلام من ذكر بلفظ الأمر ، وهو أكثرهم.
واستدلال بعضهم (٢) بأخبار إعادة الغسل مع الإخلال به ، وخروج شيء من الذكر ، لا يدلّ على إرادته الشرطي ، إذ لعلّه أراد الاستدلال ( على وجوب ) (٣) محافظة الغسل عن مزيله ، كما احتجّ به في الذكرى (٤) ، وإن كان في تماميته نظر.
وتضعيف القول بالوجوب : بأخبار الإعادة حيث إنّهم لم ينكروا على السائلين تركهم البول ، وبخلوّ أكثر أخبار بيان الغسل عنه مع التعرّض للآداب المستحبة ، وبعدم شيوعه مع أنّه لو كان لشاع واشتهر (٥) ، ضعيف غايته.
أمّا الأوّل : فلأن أكثر أخبار الإعادة (٦) متضمّنة لفرض الترك ، إمّا من الراوي أو المروي عنه ، وليس فيها ترك السائل. مع أنّ عدم الإنكار حين السؤال عن الحكم لا يدلّ على عدمه مطلقا.
وأمّا الثاني والثالث : فظاهر. مع أنّ الظاهر أنّ القائل بوجوبه لا يجعله من الغسل جزءا ولا شرطا ، بل هو واجب برأسه قبل الغسل ، فلا يضرّ خلوّ أخبار
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، الوسيلة : ٥٥ ، ولا يستفاد منه الوجوب التخييري فإنه أوجب أولا : الاستبراء بالبول ثمَّ الاجتهاد لو لم يتأت البول.
(٢) كالشيخ في الاستبصار ١ : ١١٨.
(٣) الذكرى : ١٠٣.
(٤) كما في شرح المفاتيح : ( مخطوط ).
(٥) الوسائل ٢ : ٢٥٠ ، أبواب الجنابة ب ٣٦.
(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.