المعارض المعلوم.
هذا كلّه ، مع أنّ الأخبار النافية ، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة ، ولعمل ناقليها ، خارجة عن حيّز الحجية ، ولمعارضة غيرها وتخصيص العمومات غير صالحة. فهي مع الروايتين والصحيحة عن المعارض سالمة ، فيجب الأخذ بها ، والقول بوجوب الوضوء مع كلّ غسل غير الجنابة.
وهل يجب تقديم الوضوء على الغسل؟ كما عن ظاهر الصدوقين (١) والشيخين (٢) والحلبيين (٣) ، واختاره بعض متأخّري المتأخّرين (٤) ، للصحيحة ، والرضوي ، ومرسلتي ابن أبي عمير ، والفقيه المتقدّمة (٥) ، وما يصرّح بأنّ الوضوء بعد الغسل بدعة (٦). ويؤيّده صدر صحيحة ابن حكيم ، ورواية الحضرمي المتقدمتين (٧).
أم يستحب؟ كما عن النهاية والمقنعة والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر والشرائع (٨) وادّعي عليه الشهرة (٩) ، بل في السرائر نفي الخلاف في عدم وجوبه (١٠) ، للأصل ، وبعض الإطلاقات. وهو الأقوى ، لذلك.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٦ ، الهداية : ٢٠ ، ونقله في المختلف : ٣٤ عن والد الصدوق.
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٣ ، والطوسي في الاستبصار ١ : ١٢٦ ، والمصباح : ١٠.
(٣) أبي الصلاح في الكافي : ١٣٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.
(٤) الحدائق ٣ : ١٢٧.
(٥) المتقدمة ص ٣٥٨ ، ٣٥٩ وراجع ما علقنا على مرسلة الفقيه ، ولا يخفى أنّ الاستدلال بها على المطلوب لا يتم إلاّ على أن يكون قوله : « قبل الغسل » خبرا كما احتمله الماتن في ص ٣٦٢ وسيشير إليه.
(٦) راجع ص ٣٥٩.
(٧) في ص ٣٥٧ ، ٣٦٠.
(٨) النهاية : ٢٣ ، المقنعة : ٥٣ ، الوسيلة : ٥٦ ، السرائر ١ : ١١٣ الجامع للشرائع : ٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٥٧ ، الشرائع ١ : ٣١.
(٩) كما في الحدائق ٣ : ١٢٧.
(١٠) السرائر ١ : ١١٣.