بعضهم (١).
ومنه يظهر وجه آخر لضعف الثالث والرابع ، لإفادتهما وجوب التقديم على أصل الغسل ، بل في بعضهما على المضمضة والاستنشاق أيضا.
والسادس : بمنع الإجماع المركّب ، بل القول بالفصل متحقّق ، وبمنع دلالة المعتبرة على المماثلة في الجميع. ولو سلّم ، فالمدلول المماثلة في جميع أجزاء الغسل وكيفيته ، لا الأمور الخارجة. مع أنّ الثابت منها أنّ أحكام غسل الجنابة ثابتة له ، دون العكس.
والثاني لجماعة من المتأخّرين (٢) ، للأصل ، وضعف الرافع ، وإن استحب. وهو الأقوى ، لما مرّ.
ومنه يظهر عدم اشتراط طهر المحل قبل الغسل في صحته ، كما هو صريح الشيخ في المبسوط (٣) ، وكلّ من لا يوجب التطهير أوّلا.
والأكثر على الاشتراط ، لما ذكر ، بضميمة استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ، الموجب للفساد ، إلى الأخبار ، مضافا إلى استصحاب الحدث.
ويضعّف الاستصحاب : بوجود الرافع ، من مثل قوله : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » (٤) ومن استلزام الأمر بالغسل للإجزاء ، والبواقي بما مرّ.
ثمَّ على ما ذكرنا من عدم توقّف ارتفاع الحدث على تطهر المحل ، فهل يكتفي بغسلة واحدة لرفع الحدث والخبث إذا كان ممّا يغسل مرّة ، أو مرّة لرفع الحدث ومرّة للخبث إذا لم يكن كذلك؟ أو لا ، بل يحتاج رفع الخبث إلى غسل
__________________
(١) كما في الوسيلة : ٥٥.
(٢) منهم المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : ١٨٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٤ ، وصاحب الحدائق ٣ : ١٠١.
(٣) المبسوط ١ : ٢٩.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٣٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ ، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.