المستفيضة الدالّة إمّا على الكفاية مطلقا :
كحسنة زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق ، أجزأها عنك غسل واحد ، وكذلك المرأة ، يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » (١).
دلّت بقوله : « فإذا اجتمعت .. » على ما ذكرنا من العموم.
وإضمارها في بعض الكتب (٢) غير قادح ، سيما مع إسنادها في التهذيب إلى أحدهما عليهماالسلام ، وفي السرائر إلى مولانا الباقر عليهالسلام بسند (٣) ، وإلى أحدهما بآخر. وزاد على الأخير : وقال زرارة : « وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد » (٤).
ورواية الحسين الخراساني ، المروية في السرائر : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » (٥).
وعمومه لما تأخّر سببه غير ضائر ، لأنه بالإجماع خارج ، ضرورة عدم تقدّم المسبّب على سببه.
وصحيحة زرارة : ميت مات وهو جنب ، كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ فقال : « يغسل غسلا واحدا ، يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١ الطهارة : ب ٢٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١.
(٢) وهو الكافي.
(٣) مستطرفات السرائر : ٧٤ ـ ١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣ ملحق ح ١.
(٤) مستطرفات السرائر : ١٠٣ ـ ٣٨.
(٥) مستطرفات السرائر : ٤٦ ـ ٤.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ـ ٦٨٠ ، الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١ ح ١.