غير معلوم ، فلا تكون الثلاثة الأقلّ إلاّ متوالية أبدا ، ويرجع النزاع إلى مجرد اشتراط التوالي في رؤية الدم في الثلاثة الأولى وعدمه.
والحاصل : أنّ اشتراط التوالي في الأقلّ المنحصر قطعي مجمع عليه ، والخلاف في صورة التجاوز عنه ، ولا يكون الحيض حينئذ ثلاثة ، بل أكثر ، ومدلول قولهم : أقلّ الحيض ثلاثة : إنّما هو في المنحصر.
الثاني : للشيخ في النهاية وعن الاستبصار (١) ، والقاضي (٢) ، وإليه ذهب جملة من متأخّري المتأخّرين ، منهم المحقّق الأردبيلي ، والفاضل الهندي (٣) ، واختاره جماعة من مشايخنا الأخباريين (٤).
لكون ما يمكن أن يكون حيضا وما يشمل على الأوصاف وما يقع في العادة حيضا.
ولحسنة محمّد : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » (٥) وقريبة منها موثّقته (٦).
دلّتا على أنه متى رأت المرأة الدم بعد ما رأته أوّلا سواء كان الأول يوما أو أزيد ، فإن كان قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى.
ومرسلة يونس وفيها : « وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام
__________________
(١) النهاية : ٢٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٠.
(٢) جواهر الفقه : ١٥.
(٣) مجمع الفائدة ١ : ١٤٣ ، كشف اللثام ١ : ٨٦.
(٤) منهم صاحب الحدائق ٣ : ١٥٩.
(٥) الكافي ٣ : ٧٧ الحيض ب ٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٥٩ ـ ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٩٦ أبواب الحيض ب ١١ ح ٣.
(٦) التهذيب ١ : ١٥٦ ـ ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ ـ ٤٤٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩٦ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١١.