من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض » (١) الحديث.
والجواب عن غير الأخيرة : بأنّ دلالته على المورد بالعموم ، فيجب تخصيصه بما مرّ ، لما مرّ.
وعن الأخيرة : بعدم حجيتها ، لمخالفتها شهرة القدماء طرّا. ولو سلّمت فهي معارضة للرضوي المتقدّم (٢) والترجيح له من جهة الأحدثية ، ولو سلّم عدم الترجيح فيرجع إلى استصحاب عدم الحدث.
وقد يجاب عن الحسنة والموثّقة : بمنع كون ما تقدّم حيضا ما لم تتوال فيه الثلاثة ، فبدونه لا يكون حيضة حتى يكون الباقي من الحيضة الأولى.
وفيه : أنّ معنى الحديث : أنّ الدم المرئي بعد انقطاعه وقبل العشرة بعض من الحيضة الأولى ، أي يجب جعل المجموع حيضا واحدا أوّليّا ، وذلك لا يتوقّف على تسمية ما سبق حيضا. والحاصل : أنّ هذا حكم منه عليهالسلام بالحيضية والأولية معا ، لا أنّه حكم بالأولية خاصة حتى يتوقّف صدقها على ثبوت الحيضية أوّلا.
ثمَّ على القول المختار : فهل يجب استمرار الدم في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوّث ولو ضعيفا؟ كما عن المحقّق الثاني في شرح القواعد (٣) ، وابن فهد في المحرّر (٤) ، والحلبي في معطي الكافي (٥) ، والغنية (٦) ، وابن سعيد ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٩ أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢.
(٢) في ص ٣٨٩.
(٣) جامع المقاصد ١ : ٢٨٧.
(٤) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ٨٦.
(٥) الكافي في الفقه : ١٢٨ ، قال في كشف اللثام ١ : ٨٦ : ويعطيه ما في الكافي.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.