نافيا عنه الخلاف (١) ، وظاهر المبسوط أنّه مسلّم عند القائلين بالتوالي (٢).
أم يكفي وجوده في كلّ يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها؟ كما عن الروض (٣) ، وظاهر الفاضل (٤) ، واختاره في المدارك ، وعزاه إلى الأكثر (٥) ، ولكن ظاهر شرح القواعد ندرة القول به حيث نسبه إلى أنه قد يوجد في بعض الحواشي (٦).
أم يعتبر وجوده في أوّل الأوّل وآخر الآخر وجزء من الوسط؟ كما عن بعض المتأخّرين (٧) ، ونفى الشيخ البهائي عنه البعد (٨).
أقوال ، أقواها : الأخير ، لمثل قولهم عليهمالسلام : « أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام ».
فإنّه لا يصدق على من رأت في الدقيقة الأخيرة من اليوم الأول والأولى من الثالث ، كما هو مقتضى القول الثاني ، بل المتبادر منه عدم تحقّق الحائضية في أقلّ من ثلاثة أيام تامة.
وأظهر منه في ذلك المعنى قوله في موثّقة ابن بكير في المبتدأة التي استمرّ بها الدم : « ثمَّ تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام » (٩) الحديث.
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٤٣.
(٢) المبسوط ١ : ٦٧.
(٣) الروض : ٦٢.
(٤) المنتهى ١ : ٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٥.
(٥) المدارك : ١ : ٣٢٢.
(٦) جامع المقاصد ١ : ٢٨٧.
(٧) لم نعثر عليه ، نعم قال في الحدائق ٣ : ١٦٩ ونسب الى السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر شيخنا الشهيد الثاني.
(٨) لحبل المتين : ٤٧.
(٩) التهذيب ١ : ٤٠٠ ـ ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ ـ ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥.