وفي الثاني إلى الإجماع ، وصريح الأول اختصاص الخلاف بما بعد الاستبانة ، ويظهر ذلك من المعتبر أيضا ، حيث فسّر قوله في النافع (١) : أشهرها أنّها لا تحيض : بأنه مع استبانة الحمل.
للإجماع المنقول في الخلاف ، والرضوي : « والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم ، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة. وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك » (٢).
ويردّ الأول : بعدم الحجية ، وكذا الثاني سيما مع مخالفته مع ما حكم به أوّلا ونسبته إلى الرواية ، ولو سلّم فيعارض ما مرّ ، ويرجع إلى العمومات.
ثمَّ على المختار من الاجتماع مع الاستبانة أيضا فلا شك في كون الدم المتصف بالأوصاف في أيام العادة حيضا ، ويدلّ عليه الإجماع المركّب ، مضافا إلى الأخبار الدالّة على حيضية كلّ من الدمين (٣).
وإنّما الكلام في اشتراط الوصفين في الحكم بالحيضية ، أو الاتّصاف خاصة ، أو كونه في العادة كذلك ، أو أحدهما لا بعينه ، أو لا يشترط شيء منهما ، بل المرأة كحالة عدم الحبل فتحيض بما تحيض به قبله ، فيه احتمالات ، ولم أعثر على مصرّح بالأول.
والثاني للصدوق ، قال : والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، وذلك إذا رأت الدم كثيرا أحمر ، فإن كان قليلا أصفر فلتصلّ وليس عليها إلاّ الوضوء (٤). انتهى.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٠١ ، النافع : ٩.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩١ ، المستدرك ٢ : ٢٣ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ١.
(٣) انظر الوسائل ٢ : ٢٧٥ ، ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٣ و ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٥١.