وتدلّ عليه ـ بعد عمومات اعتبار الأوصاف (١) ـ مرسلة محمّد ، ورواية أبي المعزى ، المتقدّمتان (٢).
وموثّقة إسحاق : الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : « إن كان دما عبيطا فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (٣).
والثالث للشيخ في النهاية ، وكتابي الحديث (٤) ، ومال إليه في المعتبر ، والمدارك ، والبحار (٥) ، ولكنهم مع إثباتهم الحيضية لأيام العادة نفوها عمّا تأخّر عنها بعشرين يوما ، فسكتوا عمّا بينهما ، ويظهر من بعضهم أنهم يلحقونه بالعادة ، ومن آخر أنهم يلحقونه بما بعد العشرين.
وكيف كان ، فدليلهم عمومات حيضية ما تراه أيام العادة مطلقا.
وصحيحة محمّد : عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كلّ شهر ، فقال : « تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها » (٦).
وموثّقة سماعة : عن امرأة رأت الدم في الحمل ، قال : « تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثمَّ هي مستحاضة ) (٧).
وصحيحة الصحاف : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٢٧١ ، ٢٧٢ أبواب الحيض ب ١ و ٢.
(٢) ص ٤٠٤.
(٣) التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٤١ ـ ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦.
(٤) النهاية : ٢٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٠.
(٥) المعتبر ١ : ٢٠١ ، المدارك ٢ : ١٢ ، البحار ٧٨ : ٩٥.
(٦) الكافي ٣ : ٩٧ الحيض ب ١١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٤ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٧.
(٧) التهذيب ١ : ٣٨٦ ـ ١١٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٣٢ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١١.