عموم اللفظ.
وبالجملة لا شك في شمول مقتضى اللفظ لما ذكر ، ومن يقول بالتخصيص بواحدة فعليه البيان.
وعلى هذا فهذه المرأة تكمل عددها المعلوم بالسبعة ، وتجعل تتمة الشهر استحاضة وإن علمت أنّ طهرها أزيد من ذلك ، كما إذا علمت أنّ دورها أزيد من الشهر ، لعموم المرسلة.
نعم ، لو كان العدد المعلوم ممّا لا يمكن تكميله بالسبعة ، كأن تعلم يومين محفوفين بمتساويين ، فالظاهر حينئذ الخروج من المرسلة. وتكليفها الأخذ بالمتيقّن ، لما مرّ ، لعدم مخرج عن الأصل فيما إذا كان المعلوم الآخر ، لأصالة عدم التحيّض. والتخيير بين الأقلّ والأكثر في غيره لتعارض الاستصحابين الموجب للتخير ، بخلاف ما لو أمكن فإن المرسلة مخرجة عنه.
ومنه يظهر جواب دليل الأول ، مع أنّ هذا إنّما يتمّ فيما إذا علمت الآخر وأكملته في القبل. وأمّا في غيره فلا يتمّ ، لأن استصحاب التعبد في الباقي وأصالة عدم التحيّض معارض باستصحاب الحيضية.
وبما مرّ (١) في المتحيّرة يظهر دليل الثاني وجوابه.
__________________
(١) في ص ٤٥٢.