والمروي في عدة الداعي : « ويصعد الحفظة بعمل العبد بفقه واجتهاد وورع » إلى أن قال : « فيقول الملك : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ، أنا ملك الحجاب أحجب كل عمل ليس لله » إلى أن قال : « أمرني ربي أن لا أدع عملا يجاوزني إلى غيري ما لم يكن خالصا لله. ويصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة » إلى أن قال : « فيقول : أنتم حفظة عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه ، إنّه لم يردني بهذا العمل ، عليه لعنتي » (١).
وخبر علي بن سالم : « قال الله تعالى : أنا خير شريك ، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلاّ ما كان خالصا لي » (٢).
ورواية عقبة : « اجعلوا أمركم هذا لله ، ولا تجعلوه للناس ، فإنه ما كان لله فهو لله ، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله » (٣).
دل كل ذلك على عدم قبول عمل ليس لله ، وهو يستلزم عدم الإجزاء ، للتلازم بينهما ، وهو يستلزم عدم الصحة لترادفهما.
ورواية أبي بصير : عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا ، فقال : « حسن النية بالطاعة » (٤).
والبحث باحتمال عدم كون الوضوء عبادة مدفوع بالإجماع بل الضرورة ، بل عليه دلت الروايات.
كالصحيح (٥) : « إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن
__________________
(١) عدة الداعي : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، المستدرك ١ : ١١٢ أبواب مقدمة العبادات ب ١٢ ح ٩.
(٢) الكافي ٢ : ٢٩٥ الايمان والكفر ب ١١٦ ح ٩ ، الوسائل ١ : ٦١ أبواب مقدمة العبادات ب ٨ ح ٩.
(٣) الكافي ٢ : ٢٩٣ الايمان والكفر ب ١١٦ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٧١ أبواب مقدمة العبادات ب ١٢ ح ٥.
(٤) الكافي ٢ : ٨٥ الايمان والكفر ب ٤٣ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٤٩ أبواب مقدمة العبادات ب ٦ ح ٢.
(٥) في « ه » و « ق » الصحيحة.