وعن المقنع ، والفقيه ، والجمل والعقود ، والوسيلة (١) : إطلاق المنع من الدخول. ويدفعه ما ذكر.
عدا المسجدين ، فيحرم الجواز فيهما أيضا على الأقوى ، وفاقا لصريح السرائر ، والنافع ، والمنتهى ، والتذكرة ، والدروس ، والبيان (٢) ، وعن الجامع ، والتحرير ، والتلخيص ، والتبصرة (٣) ، بل عن الغنية (٤). وفي اللوامع : الإجماع عليه ، ونسبه في المدارك إلى الأصحاب (٥) مؤذنا بدعواه.
لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة : « ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد » (٦) وتؤيّده حسنة محمّد (٧). وبه يقيّد بعض الإطلاقات.
خلافا لظاهر الهداية ، والمقنعة ، والمبسوط ، والنهاية ، والاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والإصباح ، والخلاف (٨) ، والشرائع ، والإرشاد ، والقواعد ، ونهاية الإحكام (٩) ، ونسب إلى التذكرة أيضا ـ وهو غفلة (١٠) ـ فأطلقوا جواز الجواز في المساجد ، لبعض المطلقات المقيد بما مرّ. وظاهر المعتبر والمدارك
__________________
(١) المقنع : ٢٧ ، الفقيه ١ : ٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢ ، الوسيلة : ٥٨.
(٢) السرائر ١ : ١٤٤ ، النافع : ١٠ ، المنتهى ١ : ١١٠ ، التذكرة ١ : ٢٦ ، الدروس ١ : ١٠١ ، البيان : ٦١.
(٣) الجامع : ٤١ ، التحرير ١ : ١٥ ، التبصرة : ٩.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
(٥) المدارك ١ : ٣٤٧.
(٦) تقدم مصدرها في ص ٢٩٠.
(٧) التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ، الوسائل ١ : ٤٨٨ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٧.
(٨) الهداية : ٢١ ، المقنعة : ٥٤ ، المبسوط ١ : ٤١ ، النهاية : ٢٥ ، الاقتصاد : ٢٤٥ ، مصباح المتهجد : ١٠ ، الخلاف ١ : ٥١٧.
(٩) الشرائع ١ : ٣٠ ، الإرشاد ١ : ٢٢٨ ، القواعد ١ : ١٥ ، نهاية الاحكام ١ : ١١٩.
(١٠) لأنه قد صرّح فيها بالحرمة كما تقدم النقل عنها.