يشترط سوى القربة ، كما عن المفيد (١) ، والبصروي (٢) والتستري (٣) ، والنهاية (٤) ، والمحقق في بعض رسائله ، وبعض من اشترط غيرها أيضا ، كالسيّد (٥) ، والمبسوط (٦) ، والمعتبر (٧) وهو مختار أكثر المتأخرين.
للأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بأمرهم عليهمالسلام بجميع أنواع الوضوء من الواجب والمندوب بطريق واحد من غير تعرض للوجوب والندب.
وخلافا للحلبي ، والحلّي ، والقاضي (٨) ، والراوندي (٩) ، وابني زهرة وحمزة (١٠) ، والفاضل (١١) ، والكركي ، والجامع ، والشرائع ، والذكرى (١٢) ، فأوجبوه وصفا أو غاية.
لاستصحاب الحدث إلى تحقق الرافع اليقيني.
ولوجوب الامتثال المتوقف على إيقاع الفعل على وجهه ، وهو لا يتم إلاّ بنية الوجه.
ولأنّ الوضوء تارة يقع على وجه الوجوب ، وأخرى على الندب ، فحيث كان أحد الأمرين مطلوبا اشترط تشخيصه لتحصيل الامتثال ، وليتحقق الموافقة
__________________
(١) المقنعة : ٤٦.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٨٠.
(٣) هكذا في جميع النسخ والمظنون انه تصحيف « البشرى » للسيد جمال الدين بن طاوس كما نقل عنه في الذكرى : ٨٠.
(٤) النهاية : ١٥.
(٥) نقل عنه في كشف اللثام ١ : ٦٢.
(٦) المبسوط ١ : ١٩.
(٧) المعتبر ١ : ١٣٩.
(٨) الكافي في الفقه : ١٣٢ ، السرائر ١ : ٩٨ ، المهذب ١ : ٤٣.
(٩) نقله عنه في الذكرى : ٨٠.
(١٠) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، الوسيلة : ٥١.
(١١) التذكرة ١ : ١٤ ، القواعد ١ : ١٠.
(١٢) جامع المقاصد ١ : ٢٠١ ، الجامع للشرائع : ٣٥ ، الشرائع ١ : ٢٠ ، الذكرى : ٨٠.