مثل أن صلّى ركعتين ونسي أنّه صلّى الأداء أو القضاء ، أو أعطى شيئا ونسي أنّه أعطى للزكاة أو الخمس مع اشتغال ذمته بهما ، أو لم يعلم أنّ الزكاة حينئذ واجبة عليه أو مستحبة ، أو غسل الجمعة على اشتراط نية الوجه ، فالظاهر ـ كما صرّح به بعضهم (١) ـ كفاية قصد ما في الذمة ، إذ معناه هو المطلوب المعيّن في الواقع.
ولو تردّد بين إباحة فعل ووجوبه أو استحبابه ينوي الاحتياط ، لأنّ الاحتياط مطلوب للشارع.
ي : على ما اخترناه يكفي مجرد قصد القربة في كل عبادة واجبة مشتملة على بعض الأجزاء المستحبة ، ولا يلزم قصد الوجه مطلقا فضلا عن قصد الوجوب في الواجبة والندب في المندوبة ، ولو نوى الوجوب للجميع لم يضر.
وللمشترطين لنية الوجه في مثلها قولان : وجوب قصد الوجوب في الواجبة ، والندب في المندوبة. قيل : هو ظاهر جمع من الفقهاء (٢) ، وكفاية قصد الوجوب ، نقل عن صريح بعض المتأخّرين (٣) ، ولكلّ وجه ، والأحوط الأوّل.
يا : لو شرع فعلا لأسباب متعدّدة فنوى عدم بعضها ، كأن يتوضّأ بقصد عدم كونه لتلاوة القرآن ، فإن كان السبب ممّا علم وجوب قصدها بأن يكون قصدها قيدا للمأمور به ، فلا يجزي عمّا نوى عدمه قطعا.
ولو لم يكن كذلك ، فإن لم يكن المأمور به إيقاع الفعل عند ذلك السبب ، بل كان المطلوب وجوده كيف ما كان ، كما في الوضوء ، حيث إنّه لم يثبت استحباب إيقاع الوضوء لكلّ من غاياته ، بل المطلوب تحقّقه كيف كان ، فإن المستحب تلاوة القرآن متطهرا لا التوضّؤ مطلقا عند تلاوته ، فيكفي ذلك الفعل لجميع أسبابه ، والوجه واضح.
وإن كان المأمور به نفس الفعل عند السبب كالغسل للجمعة والتوبة والحاجة وغيرها ، فالظاهر عدم الكفاية عمّا نوى عدمه إلاّ مع دليل شرعي ، لعدم
__________________
(١) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).
(٢) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).
(٣) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).