نصيبه من الأنفال ، ولذا قال في كشف الرموز : إنّه لا يعرف القائل بهذا القول إلاّ من حكاية المصنّفين (١).
وعلى هذا ، فيكون عدم إباحته محل الوفاق.
الثالث : وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام عليهالسلام ، نقله في النهاية والمقنعة عن بعضهم (٢).
الرابع : وجوب حفظه والوصيّة به ، وهو مختار الشيخ في التهذيب (٣).
الخامس : التخيير [ بين ] (٤) قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصيّة به إلى ثقة إلى وقت ظهور الإمام عليهالسلام.
وهو مختار المفيد في المقنعة ، حيث اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه ، ثمَّ قال : ولو قسّم شطر الأصناف بينهم كان صوابا (٥). وكذا الشيخ في المبسوط ، إلاّ أنّه زاد الدفن أيضا (٦).
لنا : إطلاق الآية الكريمة (٧) ، والأخبار الكثيرة (٨) المتقدّمة بعضها بل أكثرها ، الموجبة للخمس بقول مطلق ، أو المثبتة نصفه للأصناف من غير تقييد بوقت أو حال ، أو الدالّة على وجوبه على كلّ أحد من غير تخصيص ، وعلى وجوبه في كلّ عام وفي كلّ ما أفاده الناس.
المعتضدة بالمستفيضة (٩) المصرّحة بتعويض الذرّية الخمس عن
__________________
(١) كشف الرموز ١ : ٢٧٢.
(٢) النهاية : ٢٠١ ، المقنعة : ٢٨٦.
(٣) التهذيب ٤ : ١٤٧.
(٤) أثبتناه لاستقامة العبارة.
(٥) المقنعة : ٢٨٦.
(٦) المبسوط ١ : ٢٦٤.
(٧) الأنفال : ٤١.
(٨) الوسائل ٩ : ٤٨٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١.
(٩) الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩.