الزكاة تنزيها وصيانة لهم عن أوساخ أيدي الناس.
المؤيّدة بالشهرة العظيمة ، التي كادت أن تكون إجماعا ، الخالية عن المعارض جدّا ، إذ ليس إلاّ بعض أدلّة المخالفين في المسألة ، وهي للمعارضة غير صالحة.
دليل المسقطين له المبيحين إيّاه للشيعة أمور ثلاثة :
الأول : ما أشار إليه المفيد (١) من أنّ تقسيم الخمس بين أربابه منصب للإمام ـ وهو الذي كان يقسّمه ـ وهو غائب ، ولا دليل على جواز نيابة المالك أو غيره عنه في ذلك.
وفيه : أنّ أدلّة استحقاق هؤلاء لنصف الخمس مطلقة من غير تعيين لمن يصرفه إليهم ، وأمر الإمام أحدا بأخذه أو إتيانه إليه لا يدلّ على أنّه يجب إتيانه إليه.
سلّمنا وجوب دفعه إليه ليصرفه فيهم ، ولكن لا يلزم من سقوط ذلك ـ لتعذّر الوصول إلى من له حقّ الصرف ـ سقوط أصل الحقّ الثابت بالكتاب والسنّة ، المقتضيين لاستمراره إلى الأبد ، فإنّ مقتضى أدلّة وجوب الإيصال إلى الإمام ـ لو تمّت ـ وجوبه مع الإمكان ، ويخرج عن أصل عدم وجوبه المقتضي لجواز صرف كلّ أحد في الأصناف في حال الإمكان ، وأمّا مع عدمه فيبقى الأصل بلا معارض.
الثاني : الأخبار الكثيرة المتضمّنة لتحليل الخمس وإباحته مطلقا للشيعة ، وهي كثيرة جدّا :
كصحيحة النصري : إنّ لنا أموالا من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمنا أنّ لك فيها حقّا ، قال : « فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلاّ لتطيب
__________________
(١) المقنعة : ٢٨٦.