بالمعروف » (١).
ورواية أبي حمزة : « نحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا » (٢).
ورواية ابن سنان ، وفيها ـ بعد ذكر أنّ على من اكتسب الخمس لفاطمة وللحجج ـ : « إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم به الولادة » (٣).
ورواية سالم : قال رجل : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله عليهالسلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال » (٤).
وصحيحة محمّد : « إنّ أشدّ ما فيه يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا ، لتطيب ولادتهم ، ولتزكو أولادهم » (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٦١ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٩ : ٥٤٧ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١١.
(٢) الكافي ٨ : ٢٨٥ ـ ٤٣١ ، الوسائل ٩ : ٥٥٢ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١٩.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨.
(٤) التهذيب ٤ : ١٣٧ ـ ٣٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ ـ ١٨٩ ، المقنعة : ٢٨١ ، الوسائل ٩ : ٥٤٤ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ٤ : ١٣٦ ـ ٣٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٧ ـ ١٨٧ ، الوسائل ٩ : ٥٤٥ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٥ ، ورواها في الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ٢٠ ، المقنعة : ٢٨٠.