هذا كلّه ، مع أنّه علّل فيه التحليل بطيب الولادة ، وهو في غير المناكح ـ التي جمهور الأصحاب فيها على الحلّية ـ لا يصلح للعلّية ، فتصلح العلّة قرينة لإرادة هذا النوع خاصّة.
ومنه يظهر جواب آخر لجميع ما يتضمّن تلك العلّية ، وهو أكثر أخبار الحلّية.
هذا كلّه ، مضافا إلى قصور دلالة كلّ واحد واحد من الروايات التسع الاولى بخصوصها على إباحة مطلق الخمس أو نصف الإمام في هذه الأزمان من وجوه أخر أيضا.
أمّا الأول ـ وهو صحيحة النصري (١) ـ فلظهور قوله : « ممّا في أيديهم » في الفعلية ، بل حقيقة منحصرة فيها ، وكذا جملة : « فهو في حلّ ممّا في أيديهم » وكذا : « كلّ من والى آبائي » ، فلا يشمل من سيأتي ، بل « الشاهد والغائب » حقيقتان في الموجود ، ولا يطلق الغائب على المعدوم.
وأمّا الثاني ، فلأنّ المشار إليه في قوله : « ذلك » هو الحرام الذي ظلم فيه أهل البيت ، ومدلوله أنّ ما ظلموا فيه من الخمس وصفو المال والأنفال التي بيد المخالفين إذا أخذه الشيعة بشراء أو عطيّة فهو لهم حلال ، لا أنّ الخمس الذي بيد الشيعة ولم يظلموا فيه بعد فهو أيضا لهم حلال ، وجعل الإشارة للخمس مطلقا لا دليل عليه ، بل لا وجه.
وأمّا الثالث ، فلأنّ السؤال وقع فيه عمّا في أيدي السائل ، والجواب مقصور في عدم التكليف في ذلك اليوم بخصوصه ، فلا دلالة له لغيره أصلا ، ولا عموم فيه ولا إطلاق أبدا.
وأمّا الرابع ، ففيه أوّلا : أنّه لا يشمل الحقّ للخمس إلاّ بالعموم ،
__________________
(١) المتقدمة في ص : ١١١.