وأخبار وجوب الخمس خاصّ مطلق بالنسبة إليه ، فيجب التخصيص ، وذلك يجري في الثلاثة الأولى أيضا.
وثانيا : أنّ عدم أداء الحقّ يتحقّق مع حبس بعض منه أيضا ، وإذا لم تؤدّ جميع الحقوق يصدق عدم أداء الحقّ ، ولا يعلم الحقّ المحبوس المحلّل المشار إليه بقوله : « من ذلك » ، فلا يفيد.
وثالثا : أنّ « آباءهم » مطلق شامل للمخالف وغيره ، وظاهر أنّ المحلّل لآبائهم المخالفين ليس إلاّ المناكح حتى تطيب ولادة الشيعة لا مطلقا ، وليس تخصيص الآباء بالشيعة منهم أولى من تخصيص الحقّ ـ لو كان عامّا ـ بالمناكح.
وأمّا الخامس ، فلما ذكر أولا في الرابع ، مضافا إلى اختصاصه بالإعواز ـ وهو غير محلّ النزاع ـ وبحقّ الصادق عليهالسلام خاصّة.
وأمّا السادس ، فلأنّ مرجع الضمير في قوله : « فإنّه محلّل » كما يمكن أن يكون خمسا يمكن أن يكون الموضع الذي دخل منه الزنا ـ أي المناكح ـ كما يعاضده قوله : « لميلادهم ». مع أنّ فيمن جعل في حلّ إجمالا ، لتقييد الشيعة بالأطيبين ، فلا تعلم الحلّية لغيرهم ، وجعل الوصف توضيحيّا مساويا خلاف الظاهر.
وأمّا السابع ، فلاختصاصه بالفيء ـ وهو غير الخمس ـ وأمّهات الشيعة ، وهنّ من المناكح.
وأمّا الثامن ، فلعموم فضل المظلمة بالنسبة إلى الخمس أولا.
واختصاص قوله : « يعيشون » بالفعليّة ، وعدم صدقه على من يأتي ، فتختصّ الإشارة بما تحقّق ، ثانيا.
وكون الإشارة لفضل المظلمة ، فتختصّ بالمأخوذ عن المخالف كما