مرّ في الثاني ، ثالثا.
وأمّا التاسع ، فلصراحته في أنّ المحلّل هو ما يشتري من المخالف الجابر ، وهو غير محلّ النزاع.
ومن جميع ذلك يظهر عدم انتهاض تلك الأخبار لإثبات حلّية نصف الإمام في زمان الغيبة أيضا ، بل ولا دلالة بالنسبة إلى جميع النصف ومن جميع الأئمّة في زمن الحضور أيضا.
الثالث من أدلّة القول بالسقوط في زمن الغيبة : ما يستفاد من الذخيرة (١) ، وهو الأصل ، فإنّ الأصل عدم وجوب شيء على أحد حتى يدلّ عليه دليل ، ولا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة ، فإنّه منحصر بالآية والأخبار ، ولا دلالة لشيء منها.
أمّا الآية ، فلاختصاصها بغنائم دار الحرب المختصّة بحال الحضور دون الغيبة ، مع أنّها خطاب شفاهيّ متوجّه إلى الحاضرين خاصّة ، والتعدية إلى غيرهم بالإجماع إنّما يتمّ مع التوافق في الشرائط جميعا ، وهو ممنوع في محلّ البحث ، فلا ينهض حجّة في زمان الغيبة.
ولو سلّم فلا بدّ من صرفها إلى خلاف ظاهرها ، إمّا بالحمل على بيان المصرف ، أو بالتخصيص ، جمعا بينها وبين الأخبار الدالّة على الإباحة.
وأمّا الأخبار ، فلأنّها ـ مع ضعف أسانيدها ـ غير دالّة على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكيّة أو الاختصاص مطلقا ، بل دلّت على أنّ الإمام يقسّمه كذلك ، فيجوز أن يكون هذا واجبا عليه من غير أن يكون شيء من الخمس ملكا لهم أو مختصّا بهم.
__________________
(١) الذخيرة : ٤٩١ و ٤٩٢.