سلّمنا ، لكنّها تدلّ على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقا ، فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة.
سلّمنا ، لكن لا بدّ من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها ، جمعا بين الأدلّة.
والجواب : أنّ تخصيص الآية بغنائم دار الحرب مخالف للعرف واللغة والأخبار المستفيضة ، بل ـ كما قيل (١) ـ لإجماع الإماميّة ، وبالمشافهين حقيقة غير ضائر ، لما أثبتنا في الأصول من شمول الخطابات للمعدومين أيضا ـ ولو مجازا ـ بالأخبار ، من غير افتقار إلى الإجماع حتى يناقش فيه بانتفائه في محلّ النزاع مع أنّ الإجماع ثابت على الشركة في جميع الأحكام ، إلاّ ما ثبت اشتراطه بشرط أو تقييده بقيد غير متحقّق للغائب.
وما نحن فيه كذلك ، لعدم دليل على اشتراط الحضور ، ولا حاجة لنا إلى تحقّق الإجماع في كلّ مسألة.
مضافا إلى أنّ دعوى اشتراط الحضور فاسدة ، وللإجماع ـ بل الضرورة ـ مخالفة ، لأنّ المبيح في زمن الغيبة ـ مع ندرته ـ يقول به من جهة التحليل لا من عدم عموم الدليل.
وأيضا استشهاد الأئمّة واستدلالهم بالآية في كثير من الأخبار كاشف عن شمولها لزمانهم المتأخّر عن زمان نزولها أيضا ، بل أخبار التحليل والإباحة كاشفة عن الشمول ، وإلاّ فلا معنى للتحليل.
وأمّا صرف الآية عن ظاهرها جمعا ، فهو موقوف على وجود المعارض الأقوى ، وهو منتف ، لما عرفت من عدم وضوح دلالة أخبار
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٠٠.