الثاني : عزله وإيداعه والوصيّة به من ثقة إلى وقت ظهوره ، اختاره المفيد في المقنعة والقاضي والحلبي والحلّي (١) ، واستحسنه في المنتهى (٢) ، وهو مذهب السيّد في المسائل الحائريّة.
الثالث : دفنه ، نقل عمّن نقل عنه الدفن في النصف الأول.
الرابع : قسمته بين المحاويج من الذريّة ، حكاه في المختلف عن جماعة من علمائنا (٣) ، وهو اختيار المفيد في الرسالة العزّية والمحقّق في الشرائع والشيخ عليّ في حاشيته وابن فهد في المهذّب (٤) ، ونسبه في الروضة إلى المشهور بين المتأخّرين (٥) ، وذهب إليه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ، والشيخ الحرّ في الوسائل إلاّ أنّه قال : مع عدم حاجة الأصناف تباح للشيعة (٦).
الخامس : التخيير بين التحليل والدفن والإيداع ، يظهر من الشيخ في النهاية (٧).
السادس : التخيير بين الأخيرين ، اختاره في المبسوط (٨).
السابع : التخيير بين الأخيرين والقسمة بين الأصناف ، حكي عن الدروس (٩).
__________________
(١) المقنعة : ٢٨٦ ، القاضي في المهذب ١ : ١٨١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٩٩.
(٢) المنتهى ١ : ٥٥٥.
(٣) المختلف : ٢١٠.
(٤) الشرائع ١ : ١٨٤ ، المهذب البارع ١ : ٥٧١.
(٥) الروضة ٢ : ٨٠.
(٦) الوسائل ٩ : ٥٤٣.
(٧) النهاية : ٢٠١.
(٨) المبسوط ١ : ٢٦٤.
(٩) الدروس ١ : ٢٦٢.