على الأقوى ، وفاقا للصدوقين والسيّد (١) والشيخ في غير الخلاف (٢) والحلبي والديلمي والقاضي والحلّي وابن حمزة (٣) ، بل للأشهر كما صرّح به جماعة (٤) ، وعزاه في المبسوط إلى الأصحاب (٥) ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
للنهي المفسد للعبادة ولو من جهة شرطها ، كما في المستفيضة المتقدّمة بعضها ، ومنها رواية أخرى للزهري : « يوم الشكّ أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال » (٦).
ورواية سهل بن سعد ، وفيها : « وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية » (٧).
ورواية الأعشى : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » (٨).
ورواية عبد الكريم : « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق
__________________
(١) الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٩ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢١٤ ، السيّد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦ ، والانتصار : ٦٢.
(٢) كالنهاية : ١٥١.
(٣) الحلبي في الكافي : ١٨١ ، الديلمي في المراسم : ٩٦ ، القاضي في جواهر الفقه : ٣٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٨٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠.
(٤) كما في كفاية الأحكام : ٤٩ ، والحدائق ١٣ : ٣٤ ، والرياض ١ : ٣٠٣.
(٥) المبسوط ١ : ٢٧٧.
(٦) التهذيب ٤ : ١٦٤ ـ ٤٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٤ ، بلفظ آخر.
(٧) الفقيه ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٨ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٩.
(٨) التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١٠ : ٢٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٢.